"الثَّامِنَةُ": يَحْرُمُ الْوَطْءُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، سَوَاءٌ كَفَّرَ بِالْعِتْقِ أَوْ الصِّيَامِ أَوْ الْإِطْعَامِ .
وَلَوْ وَطِئَهَا [ فِي ] خِلَالِ الصَّوْمِ ، اسْتَأْنَفَ .
وَقَالَ شَاذٌّ مِنَّا: لَا يَبْطُلُ التَّتَابُعُ لَوْ وَطِئَ لَيْلًا ، وَهُوَ غَلَطٌ .
وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا دُونَ الْوَطْءِ كَالْقُبْلَةِ وَالْمُلَامَسَةِ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ مُمَاسَّةٌ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ يَنْشَأُ مِنْ اخْتِلَافِ التَّفْسِيرِ .