"الْعَاشِرَةُ": لَا يَشْهَدُ شَاهِدٌ بِالْجَرْحِ ، إلَّا مَعَ الْمُشَاهَدَةِ لِفِعْلٍ مَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ ، أَوْ أَنْ يَشِيعَ ذَلِكَ شِيَاعًا مُوجِبًا لِلْعِلْمِ .
وَلَا يُعَوَّلُ عَلَى سَمَاعِ ذَلِكَ مِنْ الْوَاحِدِ وَالْعَشَرَةِ ، لِعَدَمِ الْيَقِينِ بِخَبَرِهِمْ .
وَلَوْ ثَبَتَ عَدَالَةُ الشَّاهِدِ ، حُكِمَ بِاسْتِمْرَارِ عَدَالَتِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنُ مَا يُنَافِيهَا ، وَقِيلَ: إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ ، يُمْكِنُ تَغَيُّر حَالِ الشَّاهِدِ فِيهَا ، اسْتَأْنَفَ الْبَحْثَ عَنْهُ ، وَلَا حَدَّ لِذَلِكَ بَلْ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ .