"الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ": يُكْرَهُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَنِّتَ الشُّهُودَ ، إذَا كَانُوا مِنْ ذَوِي الْبَصَائِرِ وَالْأَدْيَانِ الْقَوِيَّةِ ؛ مِثْلَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ غَضًّا مِنْهُمْ .
وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِ الرِّيبَةِ .