فُرُوعٌ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ ، انْصَرَفَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِمَكَّةَ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَاقْتَصَرَ ، وَفِيهِ قَوْلٌ بِالْبُطْلَانِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَهُ .
وَلَوْ قَالَ: أَنْ أَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ لَا حَاجًّا وَلَا مُعْتَمِرًا ، قِيلَ: يَنْعَقِدُ بِصَدْرِ الْكَلَامِ وَتَلْغُو الضَّمِيمَةُ .
وَقَالَ الشَّيْخُ: يَسْقُطُ النَّذْرُ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ يَنْشَأُ مِنْ كَوْنِ قَصْدِ بَيْتِ اللَّهِ طَاعَةً .
وَلَوْ قَالَ: أَنْ أَمْشِيَ وَاقْتَصَرَ ، فَإِنْ قَصَدَ مَوْضُوعًا انْصَرَفَ إلَى قَصْدِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ لَيْسَ طَاعَةً فِي نَفْسِهِ .
وَلَوْ نَذَرَ إنْ رُزِقَ وَلَدًا يَحُجُّ عَنْهُ ثُمَّ مَاتَ .
حُجَّ بِالْوَلَدِ أَوْ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ .
وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، أَجْزَأَ عَنْهُمَا عَلَى تَرَدُّدٍ .