( التَّاسِعَةُ ) مَنْ بِهِ سِلْعَةٌ إذَا أَمَرَ بِقَطْعِهَا فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَى الْقَاطِعِ: وَلَوْ كَانَ مَوْلًى عَلَيْهِ ، فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاطِعِ إنْ كَانَ وَلِيًّا ، كَالْأَبِ وَالْجَدِّ لِلْأَبِ ، وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا ، فَفِي الْقَوَدِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ لَا الْقَوَدُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْقَتْلَ .