فُرُوعٌ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ: إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ مَنْعُهُ .
وَلَوْ كَانَ حَالًّا ، وَهُوَ مُعْسِرٌ ، قِيلَ: لَهُ مَنْعُهُ ، وَهُوَ بَعِيدٌ .
الثَّانِي: لِلْأَبَوَيْنِ مَنْعُهُ عَنْ الْغَزْوِ ، مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ .
الثَّالِثُ: لَوْ تَجَدَّدَ الْعُذْرُ بَعْدَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ ، لَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُ عَلَى تَرَدُّدٍ ، إلَّا مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ بِهِ .