فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 2979

فُرُوعٌ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ: إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ مَنْعُهُ .

وَلَوْ كَانَ حَالًّا ، وَهُوَ مُعْسِرٌ ، قِيلَ: لَهُ مَنْعُهُ ، وَهُوَ بَعِيدٌ .

الثَّانِي: لِلْأَبَوَيْنِ مَنْعُهُ عَنْ الْغَزْوِ ، مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ .

الثَّالِثُ: لَوْ تَجَدَّدَ الْعُذْرُ بَعْدَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ ، لَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُ عَلَى تَرَدُّدٍ ، إلَّا مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت