( السَّادِسَةُ ) : لَوْ أَخْرَجَ قَدْرَ النِّصَابِ دَفْعَةً ، وَجَبَ الْقَطْعُ .
وَلَوْ أَخْرَجَهُ مِرَارًا ، فَفِي وُجُوبِهِ تَرَدُّدٌ ، أَصَحُّهُ وُجُوبُ الْحَدِّ ، لِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَابًا .
وَاشْتِرَاطُ الْمَرَّةِ فِي الْإِخْرَاجِ غَيْرُ مَعْلُومٍ .