فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1468 من 2979
"الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ": لَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِي النِّكَاحِ بَطَلَ الْعَقْدُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، مَنْشَؤُهُ الِالْتِفَاتُ إلَى تَحَقُّقِ الزَّوْجِيَّةِ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي ، وَارْتِفَاعِهِ عَنْ تَطَرُّقِ الْخِيَارِ أَوْ الِالْتِفَاتُ إلَى عَدَمِ الرِّضَا بِالْعَقْدِ ، لِتَرَتُّبِهِ عَلَى الشَّرْطِ .
وَلَوْ شَرَطَ فِي الْمَهْرِ صَحَّ الْعَقْدُ وَالْمَهْرُ وَالشَّرْطُ .
حجم الخط: