النَّظَرُ الثَّانِي: فِي الْفِدْيَةِ كُلُّ مَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا صَحَّ أَنْ يَكُونَ فِدَاءً فِي الْخُلْعِ .
وَلَا تَقْدِيرَ فِيهِ ، بَلْ يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ زَائِدًا ، عَمَّا وَصَلَ إلَيْهَا ، مِنْ مَهْرٍ وَغَيْرِهِ .
وَإِذَا كَانَ غَائِبًا فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ ، جِنْسِهِ وَوَصْفِهِ وَقَدْرِهِ .
وَيَكْفِي فِي الْحَاضِرِ الْمُشَاهَدَةُ .
وَيَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ ، إلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، وَمَعَ التَّعْيِينِ إلَى مَا عُيِّنَ .
وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى أَلْفٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُرَادَ وَلَا قَصَدَ ، فَسَدَ الْخُلْعُ