"الرَّابِعَةُ": إذَا أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِلْفُقَرَاءِ ، وَلَهُ أَمْوَالٌ مُتَفَرِّقَةٌ ، جَازَ صَرْفُ كُلِّ مَا فِي بَلَدٍ إلَى فُقَرَائِهِ ، وَلَوْ صُرِفَ الْجَمِيعُ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِ الْمُوصِي جَازَ أَيْضًا ، وَيَدْفَعُ إلَى الْمَوْجُودِينَ فِي الْبَلَدِ ، فَلَا يَجِبُ تَتَبُّعُ مَنْ غَابَ ، وَهَلْ يَجِبُ أَنْ يُعْطِيَ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا ؟ قِيلَ: نَعَمْ وَهُوَ الْأَشْبَهُ ، عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ وَكَذَا لَوْ قَالَ: اعْتِقُوا رِقَابًا ، وَجَبَ أَنْ يُعْتَقَ ثَلَاثَةٌ فَمَا زَادَ ، إلَّا أَنْ يُقَصِّرَ ثُلُثُ [ مَالِ ] الْمُوصِي .