فهرس الكتاب

الصفحة 1954 من 2979

"الثَّانِيَةُ": لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْجُعْلِ أَوْ جِنْسِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَاعِلِ مَعَ يَمِينِهِ .

قَالَ الشَّيْخُ: وَيَثْبُتُ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .

وَلَوْ قِيلَ: يَثْبُتُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالْقَدْرِ الْمُدَّعَى ، كَانَ حَسَنًا .

وَكَانَ بَعْضُ مَنْ عَاصَرْنَاهُ ، يُثْبِتُ مَعَ الْيَمِينِ مَا ادَّعَاهُ الْجَاعِلُ ، وَهُوَ خَطَأٌ ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ يَمِينِهِ إسْقَاطُ دَعْوَى الْعَامِلِ ، لَا ثُبُوتُ مَا يَدَّعِيهِ الْحَالِفُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت