"الثَّانِيَةُ": لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْجُعْلِ أَوْ جِنْسِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَاعِلِ مَعَ يَمِينِهِ .
قَالَ الشَّيْخُ: وَيَثْبُتُ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
وَلَوْ قِيلَ: يَثْبُتُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالْقَدْرِ الْمُدَّعَى ، كَانَ حَسَنًا .
وَكَانَ بَعْضُ مَنْ عَاصَرْنَاهُ ، يُثْبِتُ مَعَ الْيَمِينِ مَا ادَّعَاهُ الْجَاعِلُ ، وَهُوَ خَطَأٌ ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ يَمِينِهِ إسْقَاطُ دَعْوَى الْعَامِلِ ، لَا ثُبُوتُ مَا يَدَّعِيهِ الْحَالِفُ .