فهرس الكتاب

الصفحة 2231 من 2979

[ الْأَمْرُ ] الثَّالِثُ: فِي الْأَحْكَامِ وَهِيَ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": لَيْسَ التَّوَالِي شَرْطًا فِي التَّعْرِيفِ ، فَلَوْ فَرَّقَ جَازَ .

وَإِيقَاعُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ وَبُرُوزِهِمْ ، كَالْغُدُوَّاتِ وَالْعَشِيَّاتِ .

وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَقُولَ: مَنْ ضَاعَ لَهُ ذَهَبٌ ، أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَوْبٌ ، أَوْ مَا شَاكَلَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ .

وَلَوْ أَوْغَلَ فِي الْإِبْهَامِ كَانَ أَحْوَطَ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَنْ ضَاعَ لَهُ مَالٌ أَوْ شَيْءٌ ، فَإِنَّهُ أَبْعَدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ بِالتَّخْمِينِ .

وَزَمَانُهُ أَيَّامُ الْمَوَاسِمِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ كَالْأَعْيَادِ وَأَيَّامُ الْجُمَعِ .

وَمَوَاضِعُهُ مَوَاطِنُ الِاجْتِمَاعِ ، كَالْمَشَاهِدِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَالْجَوَامِعِ وَالْأَسْوَاقِ .

وَيُكْرَهُ دَاخِلَ الْمَسَاجِدِ .

وَيَجُوزُ أَنْ يُعَرِّفَ بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَسْتَنِيبُهُ أَوْ مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت