[ الْأَمْرُ ] الثَّالِثُ: فِي الْأَحْكَامِ وَهِيَ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": لَيْسَ التَّوَالِي شَرْطًا فِي التَّعْرِيفِ ، فَلَوْ فَرَّقَ جَازَ .
وَإِيقَاعُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ وَبُرُوزِهِمْ ، كَالْغُدُوَّاتِ وَالْعَشِيَّاتِ .
وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَقُولَ: مَنْ ضَاعَ لَهُ ذَهَبٌ ، أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَوْبٌ ، أَوْ مَا شَاكَلَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ .
وَلَوْ أَوْغَلَ فِي الْإِبْهَامِ كَانَ أَحْوَطَ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَنْ ضَاعَ لَهُ مَالٌ أَوْ شَيْءٌ ، فَإِنَّهُ أَبْعَدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ بِالتَّخْمِينِ .
وَزَمَانُهُ أَيَّامُ الْمَوَاسِمِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ كَالْأَعْيَادِ وَأَيَّامُ الْجُمَعِ .
وَمَوَاضِعُهُ مَوَاطِنُ الِاجْتِمَاعِ ، كَالْمَشَاهِدِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَالْجَوَامِعِ وَالْأَسْوَاقِ .
وَيُكْرَهُ دَاخِلَ الْمَسَاجِدِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يُعَرِّفَ بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَسْتَنِيبُهُ أَوْ مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ .