فهرس الكتاب

الصفحة 2701 من 2979

( السَّابِعَةُ ) : لَا يُعْتَبَرُ فِي قَطْعِ الْمُحَارِبِ أَخْذُ النِّصَابِ وَفِي الْخِلَافِ يُعْتَبَرُ وَلَا انْتِزَاعُهُ مِنْ حِرْزٍ وَعَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ التَّخْيِيرِ ، لَا فَائِدَةَ فِي هَذَا الْبَحْثِ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مَالًا ، وَكَيْفِيَّةِ قَطْعِهِ أَنْ تُقْطَعَ يُمْنَاهُ ثُمَّ تُحْسَمَ ، ثُمَّ تُقْطَعَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَتُحْسَمَ وَلَوْ لَمْ تُحْسَمْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَازَ .

وَلَوْ فَقَدَ أَحَدَ الْعُضْوَيْنِ ، اقْتَصَرْنَا عَلَى قَطْعِ الْمَوْجُودِ وَلَمْ يُنْتَقَلْ إلَى غَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت