الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْحَامِلِ وَهِيَ تَعْتَدُّ فِي الطَّلَاقِ بِوَضْعِهِ ، وَلَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِلَا فَصْلٍ ، سَوَاءٌ كَانَ تَامًّا أَوْ غَيْرَ تَامٍّ .
وَلَوْ كَانَ عَلَقَةً ، بَعْدَ أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ حَمْلٌ ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يُشَكُّ فِيهِ .
وَلَوْ طَلُقَتْ فَادَّعَتْ الْحَمْلَ ، صَبَرَ عَلَيْهَا أَقْصَى الْحَمْلِ ، وَهِيَ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ سَنَةً وَلَيْسَتْ مَشْهُورَةً .
وَلَوْ كَانَ حَمْلُهَا اثْنَيْنِ ، بَانَتْ بِالْأَوَّلِ ، وَلَمْ تُنْكَحْ إلَّا بَعْدَ وَضْعِ الْأَخِيرِ .
وَالْأَشْبَهُ أَنَّهَا لَا تَبِينُ إلَّا بِوَضْعِ الْجَمِيعِ .