الْخَامِسَةُ": إذَا وَهَبَ وَأَطْلَقَ لَمْ تَكُنْ الْهِبَةُ مَشْرُوطَةً بِالثَّوَابِ ."
فَإِنْ أَثَابَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ ، وَإِنْ شَرَطَ الثَّوَابَ صَحَّ ، أَطْلَقَ أَوْ عَيَّنَ ، وَلَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مَا شَرَطَ ، وَمَعَ الِاشْتِرَاطِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ ، يَدْفَعُ مَا شَاءَ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ مَعَ قَبْضِهِ الرُّجُوعُ ، وَلَا يُجْبَرُ الْمَوْهُوبُ [ لَهُ ] عَلَى دَفْعِ الْمُشْتَرَطِ ، بَلْ يَكُونُ بِالْخِيَارِ .
وَلَوْ تَلِفَتْ وَالْحَالُ هَذِهِ أَوْ عَابَتْ ، لَمْ يَضْمَنْ الْمَوْهُوبُ [ لَهُ ] ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .