فهرس الكتاب

الصفحة 2194 من 2979

فَرْعٌ لَوْ أَحْيَا أَرْضًا ، وَظَهَرَ فِيهَا مَعْدِنٌ ، مَلَكَهُ تَبَعًا لَهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَائِهَا .

وَأَمَّا الْمَاءُ فَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ ، أَوْ مُبَاحٍ لِيَمْلِكَهَا ، فَقَدْ اخْتَصَّ بِهَا كَالْمَحْجَرِ .

فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءَ ، فَقَدْ مَلَكَ الْبِئْرَ وَالْمَاءَ ، وَلَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ التَّخَطِّي إلَيْهِ .

وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ أَعَادَهُ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ كَيْلًا وَوَزْنًا ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ أَجْمَعَ ؛ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ لِاخْتِلَاطِهِ بِمَا يُسْتَخْلَفُ .

وَلَوْ حَفَرَهَا لَا لِلتَّمَلُّكِ بَلْ لِلِانْتِفَاعِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مُدَّةَ مُقَامِهِ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ: يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ الْفَاضِلِ مِنْ مَائِهَا عَنْ حَاجَتِهِ .

وَكَذَا قِيلَ: فِي مَاءِ الْعَيْنِ وَالنَّهْرِ ، وَلَوْ قِيلَ: لَا يَجِبُ ، كَانَ حَسَنًا .

وَإِذَا فَارَقَ فَمَنْ سَبَقَ إلَيْهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا .

وَأَمَّا مِيَاهُ الْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَالْغُيُوثِ ، فَالنَّاسُ فِيهَا سَوَاءٌ .

وَمَنْ اغْتَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا بِإِنَاءٍ ، أَوْ حَازَهُ فِي حَوْضِهِ أَوْ مَصْنَعِهِ ، فَقَدْ مَلَكَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت