"الثَّانِيَةُ": لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالتَّلَفُّظِ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالْعَوْدِ ، وَهُوَ إرَادَةُ الْوَطْءِ .
وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا اسْتِقْرَارَ لَهَا ، بَلْ مَعْنَى الْوُجُوبِ تَحْرِيمُ الْوَطْءِ حَتَّى يُكَفِّرَ .
وَلَوْ وَطِئَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ ، لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ .
وَلَوْ كَرَّرَ الْوَطْءَ تَكَرَّرَتْ الْكَفَّارَةُ .