فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 2979

"الثَّانِيَةُ": لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالتَّلَفُّظِ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالْعَوْدِ ، وَهُوَ إرَادَةُ الْوَطْءِ .

وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا اسْتِقْرَارَ لَهَا ، بَلْ مَعْنَى الْوُجُوبِ تَحْرِيمُ الْوَطْءِ حَتَّى يُكَفِّرَ .

وَلَوْ وَطِئَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ ، لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ .

وَلَوْ كَرَّرَ الْوَطْءَ تَكَرَّرَتْ الْكَفَّارَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت