"الثَّانِيَةُ": لَا يَبْرَأُ الْمُودَعُ إلَّا بِرَدِّهَا إلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فَإِنْ فَقَدَهُمَا فَإِلَى الْحَاكِمِ مَعَ الْعُذْرِ ، وَمَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ يَضْمَنُ ، وَلَوْ فُقِدَ الْحَاكِمُ وَخَشِي تَلَفَهَا ، جَازَ إيدَاعُهَا مِنْ ثِقَةٍ ، وَلَوْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ"الثَّالِثَةُ": لَوْ قَدَرَ عَلَى الْحَاكِمِ فَدَفَعَهَا إلَى الثِّقَةِ ضَمِنَ .