فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 2979

كِتَابُ الزَّكَاةِ: وَفِيهِ قِسْمَانِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي زَكَاةِ الْمَالِ وَالنَّظَرُ فِي: مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ وَمَنْ تُصْرَفُ إلَيْهِ النَّظَرُ الْأَوَّلُ ] [ فِي: مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ ] أَمَّا الْأَوَّلُ: فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى: الْبَالِغِ ، الْعَاقِلِ ، الْحُرِّ ، الْمَالِكِ ، الْمُتَمَكِّنِ مِنْ التَّصَرُّفِ .

فَالْبُلُوغُ يُعْتَبَرُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، إجْمَاعًا .

نَعَمْ ، إذَا اتَّجَرَ لَهُ مَنْ إلَيْهِ النَّظَرُ ، اُسْتُحِبَّ لَهُ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ مَالِ الطِّفْلِ .

وَإِنْ ضَمِنَهُ وَاتَّجَرَ لِنَفْسِهِ ، وَكَانَ مَلِيًّا ، كَانَ الرِّبْحُ لَهُ ، وَيُسْتَحَبُّ [ لَهُ ] الزَّكَاةُ .

وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَلِيًّا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا ، كَانَ ضَامِنًا وَلِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ ، وَلَا زَكَاةَ [ هَا ] هُنَا .

وَيُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِي غَلَّاتِ الطِّفْلِ وَمَوَاشِيه ، وَقِيلَ: تَجِبُ ، وَكَيْفَ قُلْنَا فَالتَّكْلِيفُ بِالْإِخْرَاجِ يَتَنَاوَلُ الْوَالِيَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: حُكْمُ الْمَجْنُونِ حُكْمُ الطِّفْلِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي مَالِهِ ، إلَّا فِي الصَّامِتِ ، إذَا اتَّجَرَ لَهُ الْوَالِي اسْتِحْبَابًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت