( الثَّالِثُ ) : يَصِحُّ الْإِكْرَاهُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، فَلَوْ قَالَ: اقْطَعْ يَدَ هَذَا أَوْ هَذَا أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ ، فَاخْتَارَ الْمُكْرَهُ أَحَدَهُمَا ، فَفِي الْقِصَاصِ عَلَى تَرَدُّدِ ، مَنْشَؤُهُ أَنَّ التَّعْيِينَ عُرْيٌ عَنْ الْإِكْرَاهِ ، وَالْأَشْبَهُ الْقِصَاصُ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ تَحَقَّقَ ، وَالتَّخَلُّصُ غَيْرُ مُمْكِنٍ إلَّا بِأَحَدِهِمَا .