( الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ ) : لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلًا كَالْقِصَاصِ أَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِمَا يُوجِبُ رَجْمًا كَالزِّنَا ؛ وَثَبَتَ أَنَّهُمْ شَهِدُوا زُورًا بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ ، لَمْ يَضْمَنْ الْحَاكِمُ وَلَا الْحَدَّادُ ، وَكَانَ الْقَوَدُ عَلَى الشُّهُودِ ، لِأَنَّهُ تَسْبِيبٌ مُتْلِفٌ بِعَادَةِ الشَّرْعِ .
نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْوَلِيُّ وَبَاشَرَ الْقِصَاصَ ، كَانَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ دُونَ الشُّهُودِ ، لِقَصْدِهِ إلَى الْقَتْلِ الْعُدْوَانِ مِنْ غَيْرِ غُرُورٍ .