الثَّالِثُ: مَا يُسْتَقْبَلُ لَهُ وَيَجِبُ الِاسْتِقْبَالُ: فِي فَرَائِضِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمْكَانِ ، وَعِنْدَ الذَّبْحِ ، وَبِالْمَيِّتِ عِنْدَ احْتِضَارِهِ وَدَفْنِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَالْأَفْضَلُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِهَا .
وَيَجُوزُ: أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، سَفَرًا أَوْ حَضَرًا ، وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ مُتَأَكَّدَةٍ فِي الْحَضَرِ .
وَيَسْقُطُ فَرْضُ الِاسْتِقْبَالِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ: كَصَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ ، وَعِنْدَ ذَبْحِ الدَّابَّةِ الصَّائِلَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ - بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُهَا إلَى الْقِبْلَةِ