فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 2979

"الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ": الصَّدَاقُ يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ عَلَى أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى الْأَشْبَهِ ، فَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ ، عَادَ إلَيْهِ النِّصْفُ وَبَقِيَ لِلْمَرْأَةِ النِّصْفُ ، فَلَوْ عَفَتْ عَنْ مَالِهَا ، كَانَ الْجَمِيعُ لِلزَّوْجِ .

وَكَذَا لَوْ عَفَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَهُوَ الْوَلِيُّ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ لِلْأَبِ ، وَقِيلَ: أَوْ مَنْ تُوَلِّيهِ الْمَرْأَةُ عَقْدَهَا وَيَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ لِلْأَبِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ الْبَعْضِ ، وَلَيْسَ لَهُمَا الْعَفْوُ عَنْ الْكُلِّ .

وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الزَّوْجِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ حَقِّهِ إنْ حَصَلَ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوبٌ لِمَصْلَحَتِهِ ، وَلَا غِبْطَةَ لَهُ فِي الْعَفْوِ وَإِذَا عَفَتْ عَنْ نِصْفِهَا ، أَوْ عَفَا الزَّوْجُ عَنْ نِصْفِهِ ، لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ أَحَدِهِمَا بِمُجَرَّدِ الْعَفْوِ ؛ لِأَنَّهُ هِبَةٌ فَلَا يَنْتَقِلُ إلَّا بِالْقَبْضِ نَعَمْ لَوْ كَانَ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ ، أَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الزَّوْجَةِ ، كَفَى الْعَفْوُ عَنْ الضَّامِنِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ إبْرَاءً وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، أَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ ، فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ بِعَفْوِهِ ، مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت