الْفَرْضُ الثَّانِي: غَسْلُ الْوَجْهِ .
وَهُوَ: مَا بَيْنَ مَنَابِتِ الشَّعْرِ فِي مُقَدَّمِ الرَّأْسِ إلَى طَرَفِ الذَّقَنِ طُولًا ، وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْإِبْهَامُ وَالْوُسْطَى عَرْضًا .
وَمَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ الْوَجْهِ .
وَلَا عِبْرَةَ بِالْأَنْزَعِ ، وَلَا بِالْأَغَمِّ ، وَلَا بِمَنْ تَجَاوَزَتْ أَصَابِعُهُ الْعِذَارَ أَوْ قَصُرَتْ عَنْهُ ، بَلْ يَرْجِعُ كُلٌّ مِنْهُمْ إلَى مُسْتَوِي الْخِلْقَةِ ، فَيَغْسِلُ مَا يَغْسِلُهُ .
وَيَجِبُ أَنْ يَغْسِلَ مِنْ أَعْلَى الْوَجْهِ إلَى الذَّقَنِ ، وَلَوْ غَسَلَ مَنْكُوسًا لَمْ يُجْزِ عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَلَا يَجِبُ غَسْلُ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْ اللِّحْيَةِ ، وَلَا تَخْلِيلُهَا ، بَلْ يَغْسِلُ الظَّاهِرَ .
وَلَوْ نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ لَمْ يَجِبْ تَخْلِيلُهَا ، وَكَفَى إفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِهَا .