وَأَمَّا الْقَتْلُ: فَيَمْنَعُ الْقَاتِلَ مِنْ الْإِرْثِ إذَا كَانَ عَمْدًا ظُلْمًا .
وَلَوْ كَانَ بِحَقٍّ لَمْ يَمْنَعْ .
وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً ، وَرِثَ عَلَى الْأَشْهَرِ .
وَخَرَّجَ الْمُفِيدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَجْهًا آخَرُ ، هُوَ الْمَنْعُ مِنْ الدِّيَةِ وَهُوَ حَسَنٌ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْأَبُ وَالْوَلَدُ وَغَيْرُهُمَا ، مِنْ ذَوِي الْأَنْسَابِ وَالْأَسْبَابِ .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْقَاتِلِ ، كَانَ الْمِيرَاثُ لِبَيْتِ الْمَالِ .
وَلَوْ قَتَلَ أَبَاهُ ، وَلِلْقَاتِلِ وَلَدٌ ، وَرِثَ جَدَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ لِلصُّلْبِ ، وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْمِيرَاثِ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ .
وَلَوْ كَانَ لِلْقَاتِلِ وَارِثٌ كَافِرٌ مُنِعَا جَمِيعًا ، وَكَانَ الْمِيرَاثُ لِلْإِمَامِ .
وَلَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ ، كَانَ الْمِيرَاثُ لَهُ ، وَالْمُطَالَبَةُ إلَيْهِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ .