فهرس الكتاب

الصفحة 2249 من 2979

وَأَمَّا الْقَتْلُ: فَيَمْنَعُ الْقَاتِلَ مِنْ الْإِرْثِ إذَا كَانَ عَمْدًا ظُلْمًا .

وَلَوْ كَانَ بِحَقٍّ لَمْ يَمْنَعْ .

وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً ، وَرِثَ عَلَى الْأَشْهَرِ .

وَخَرَّجَ الْمُفِيدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَجْهًا آخَرُ ، هُوَ الْمَنْعُ مِنْ الدِّيَةِ وَهُوَ حَسَنٌ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .

وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْأَبُ وَالْوَلَدُ وَغَيْرُهُمَا ، مِنْ ذَوِي الْأَنْسَابِ وَالْأَسْبَابِ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْقَاتِلِ ، كَانَ الْمِيرَاثُ لِبَيْتِ الْمَالِ .

وَلَوْ قَتَلَ أَبَاهُ ، وَلِلْقَاتِلِ وَلَدٌ ، وَرِثَ جَدَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ لِلصُّلْبِ ، وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْمِيرَاثِ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ .

وَلَوْ كَانَ لِلْقَاتِلِ وَارِثٌ كَافِرٌ مُنِعَا جَمِيعًا ، وَكَانَ الْمِيرَاثُ لِلْإِمَامِ .

وَلَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ ، كَانَ الْمِيرَاثُ لَهُ ، وَالْمُطَالَبَةُ إلَيْهِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت