"السَّابِعَةُ": إذَا بَلَغَ فَقَذَفَهُ قَاذِفٌ ، وَقَالَ: أَنْتَ رِقٌّ ، فَقَالَ: بَلْ حُرٌّ ، لِلشَّيْخِ [ فِيهِ ] قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا لَا حَدَّ [ عَلَيْهِ ] ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْحُرِّيَّةِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ ، بَلْ عَلَى الظَّاهِرِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ، فَيَتَحَقَّقُ الِاشْتِبَاهُ الْمُوجِبُ لِسُقُوطِ الْحَدِّ ، وَالثَّانِي عَلَيْهِ الْحَدُّ ، تَعْوِيلًا عَلَى الْحُكْمِ بِحُرِّيَّتِهِ ظَاهِرًا .
وَالْأُمُورُ الشَّرْعِيَّةُ مَنُوطَةٌ بِالظَّاهِرِ ، فَيَثْبُتُ الْحَدُّ كَثُبُوتِ الْقِصَاصِ ، وَالْأَخِيرِ أَشْبَهُ .