فهرس الكتاب

الصفحة 1925 من 2979

النَّظَرُ الثَّانِي فِي: شُرُوطِ الْمُقِرِّ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ: مُكَلَّفًا ، حُرًّا ، مُخْتَارًا ، جَائِزَ التَّصَرُّفِ .

وَلَا تُعْتَبَرُ عَدَالَتُهُ .

فَالصَّبِيُّ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ ، وَلَوْ كَانَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ .

أَمَّا لَوْ أَقَرَّ ، بِمَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ كَالْوَصِيَّةِ صَحَّ .

وَلَوْ أَقَرَّ الْمَجْنُونُ لَمْ يَصِحَّ ، وَكَذَا الْمُكْرَهُ وَالسَّكْرَانُ وَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَمْ يُقْبَلْ .

وَيُقْبَلُ فِيمَا عَدَاهُ كَالْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ .

وَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُبِلَ فِي الْحَدِّ لَا فِي الْمَالِ .

وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ الْمَمْلُوكِ: بِمَالٍ ، وَلَا حَدٍّ ، وَلَا جِنَايَةٍ تُوجِبُ أَرْشًا أَوْ قِصَاصًا .

وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ ، تُبِعَ بِهِ إذَا أُعْتِقَ .

وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ فَأَقَرَّ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، قُبِلَ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ ، فَيَمْلِكُ الْإِقْرَارَ .

وَيُؤْخَذُ مَا أَقَرَّ بِهِ ، مِمَّا فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ ، لَمْ يَضْمَنْهُ مَوْلَاهُ ، وَيُتْبَعُ بِهِ إذَا أُعْتِقَ .

وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْمُفْلِسِ .

وَهَلْ يُشَارِكُ الْمُقَرُّ لَهُ الْغُرَمَاءَ أَوْ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ الْفَاضِلِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .

وَتُقْبَلُ وَصِيَّةُ الْمَرِيضِ فِي الثُّلُثِ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ .

وَكَذَا إقْرَارُهُ لِلْوَارِثِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ مَعَ التُّهْمَةِ ، عَلَى أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ .

وَيُقْبَلُ الْإِقْرَارُ بِالْمُبْهَمِ وَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ بَيَانُهُ .

فَإِنْ امْتَنَعَ ، حُبِسَ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ حَتَّى يُبَيِّنَ .

وَقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُقَالُ لَهُ: إنْ لَمْ تُفَسِّرْ جُعِلْتَ نَاكِلًا فَإِنْ أَصَرَّ أُحْلِفَ الْمُقَرُّ لَهُ .

وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ الصَّبِيِّ بِالْبُلُوغِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدَّ الَّذِي يَحْتَمِلُ الْبُلُوغَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت