"الثَّانِيَةُ": إذَا كَانَ أَذِنَ لِوَكِيلِهِ أَنْ يُوَكِّلَ ، فَإِنْ وَكَّلَ عَنْ مُوَكِّلِهِ ، كَانَا وَكِلَيْنِ لَهُ ، تَبْطُلُ وَكَالَتُهُمَا بِمَوْتِهِ ، وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، وَلَا بِعَزْلِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ وَكَّلَهُ عَنْ نَفْسِهِ ، كَانَ لَهُ عَزْلُهُ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُوَكِّلُ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُمَا ، وَكَذَا إنْ مَاتَ وَكِيلُ الْأَوَّلِ .