"الثَّالِثَةُ": مَنْ تَقَبَّلَ عَمَلًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْبَلَهُ غَيْرُهُ بِنَقِيصَةٍ ، عَلَى الْأَشْهَرِ ، إلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ مَا يَسْتَبِيحُ بِهِ الْفَضْلَ ، وَلَا يَجُوزُ تَسْلِيمُهُ إلَى غَيْرِهِ ، إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ ، وَلَوْ سَلَّمَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ضَمِنَ .