فهرس الكتاب

الصفحة 1758 من 2979

"الْعَاشِرَةُ": إذَا قَالَ لِأَرْبَعٍ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكُنَّ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا فِي الْحَالِ ، وَجَازَ لَهُ وَطْءُ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ ، وَيَتَعَيَّنُ التَّحْرِيمُ فِي الرَّابِعَةِ ، وَيَثْبُتُ الْإِيلَاءُ .

وَلَهَا الْمُرَافَعَةُ وَيَضْرِبُ لَهَا الْمُدَّةَ ثُمَّ تَقِفُهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ .

وَلَوْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ قَبْلَ الْوَطْءِ ، انْحَلَّتْ الْيَمِينُ ؛ لِأَنَّ الْحِنْثَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا مَعَ وَطْءِ الْجَمِيعِ .

وَقَدْ تَعَذَّرَ فِي حَقِّ الْمَيِّتَةِ ، إذْ لَا حُكْمَ لِوَطْئِهَا .

وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْيَمِينِ هُنَا بَاقٍ فِيمَنْ بَقِيَ ، لِإِمْكَانِ الْوَطْءِ فِي الْمُطَلَّقَاتِ وَلَوْ بِالشُّبْهَةِ .

وَلَوْ قَالَ: لَا وَطِئْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ ، تَعَلَّقَ الْإِيلَاءُ بِالْجَمِيعِ ، وَضُرِبْت الْمُدَّةُ لَهُنَّ عَاجِلًا .

نَعَمْ لَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً حَنِثَ ، وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ فِي الْبَوَاقِي .

وَلَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، كَانَ الْإِيلَاءُ ثَابِتًا فِيمَنْ بَقِيَ .

وَلَوْ قَالَ: فِي هَذِهِ أَرَدْتُ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً ، قُبِلَ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَبْصَرُ بِنِيَّتِهِ .

وَلَوْ قَالَ: لَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ ، كَانَ مُولِيًا مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ ، كَمَا لَوْ آلَى مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مُنْفَرِدَةٍ .

وَكُلُّ مَنْ طَلَّقَهَا ، فَقَدْ وَفَاهَا حَقَّهَا ، وَلَمْ يَنْحَلَّ الْيَمِينُ فِي الْبَوَاقِي .

وَكَذَا لَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ، وَكَانَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ فِي الْبَوَاقِي بَاقِيًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت