فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 2979

الثَّانِي: فِي الِاسْتِنْجَاءِ .

وَيَجِبُ: غَسْلُ مَوْضِعِ الْبَوْلِ بِالْمَاءِ ، وَلَا يُجْزِي غَيْرُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ ، وَأَقَلُّ مَا تُجْزِي مَثَلًا مَا عَلَى الْمَخْرَجِ ، وَغَسْلُ مَخْرَجِ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ حَتَّى يَزُولَ الْعَيْنُ وَالْأَثَرُ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالرَّائِحَةِ .

وَإِذَا تَعَدَّى الْمَخْرَجَ لَمْ يَجُزْ إلَّا الْمَاءُ .

وَإِذَا لَمْ يَتَعَدَّ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْمَاءِ وَالْأَحْجَارِ ، وَالْمَاءُ أَفْضَلُ ، وَالْجَمْعُ أَكْمَلُ ، وَلَا يُجْزِي أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ .

وَيَجِبُ إمْرَارُ كُلِّ حَجَرٍ عَلَى مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ .

وَيَكْفِي مَعَهُ إزَالَةُ الْعَيْنِ دُونَ الْأَثَرِ .

وَإِذَا لَمْ يُنْقِ بِالثَّلَاثَةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الزِّيَادَةِ حَتَّى يَنْقَى .

وَلَوْ نُقِيَ بِدُونِهَا أَكْمَلَهَا وُجُوبًا .

وَلَا يَكْفِي اسْتِعْمَالُ الْحَجَرِ الْوَاحِدِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ .

وَلَا يُسْتَعْمَلُ: الْحَجَرُ الْمُسْتَعْمَلُ ، وَلَا الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ ، وَلَا الْعَظْمُ ، وَلَا الرَّوْثُ ، وَلَا الْمَطْعُومُ ، وَلَا صَيْقَلٌ يَزْلُقُ عَنْ النَّجَاسَةِ ، وَلَوْ اسْتَعْمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُطَهِّرْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت