الثَّانِي: فِي الِاسْتِنْجَاءِ .
وَيَجِبُ: غَسْلُ مَوْضِعِ الْبَوْلِ بِالْمَاءِ ، وَلَا يُجْزِي غَيْرُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ ، وَأَقَلُّ مَا تُجْزِي مَثَلًا مَا عَلَى الْمَخْرَجِ ، وَغَسْلُ مَخْرَجِ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ حَتَّى يَزُولَ الْعَيْنُ وَالْأَثَرُ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالرَّائِحَةِ .
وَإِذَا تَعَدَّى الْمَخْرَجَ لَمْ يَجُزْ إلَّا الْمَاءُ .
وَإِذَا لَمْ يَتَعَدَّ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْمَاءِ وَالْأَحْجَارِ ، وَالْمَاءُ أَفْضَلُ ، وَالْجَمْعُ أَكْمَلُ ، وَلَا يُجْزِي أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ .
وَيَجِبُ إمْرَارُ كُلِّ حَجَرٍ عَلَى مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ .
وَيَكْفِي مَعَهُ إزَالَةُ الْعَيْنِ دُونَ الْأَثَرِ .
وَإِذَا لَمْ يُنْقِ بِالثَّلَاثَةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الزِّيَادَةِ حَتَّى يَنْقَى .
وَلَوْ نُقِيَ بِدُونِهَا أَكْمَلَهَا وُجُوبًا .
وَلَا يَكْفِي اسْتِعْمَالُ الْحَجَرِ الْوَاحِدِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ .
وَلَا يُسْتَعْمَلُ: الْحَجَرُ الْمُسْتَعْمَلُ ، وَلَا الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ ، وَلَا الْعَظْمُ ، وَلَا الرَّوْثُ ، وَلَا الْمَطْعُومُ ، وَلَا صَيْقَلٌ يَزْلُقُ عَنْ النَّجَاسَةِ ، وَلَوْ اسْتَعْمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُطَهِّرْهُ .