"السَّادِسَةُ": تَثْبُتُ وِلَايَةُ الْقَاضِي بِالِاسْتِفَاضَةِ .
وَكَذَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ: النَّسَبُ ، وَالْمِلْكُ الْمُطْلَقُ ، وَالْمَوْتُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْوَقْفُ ، وَالْعِتْقُ .
وَلَوْ لَمْ يَسْتَفِضْ إمَّا لِبُعْدِ مَوْضِعِ وِلَايَتِهِ عَنْ مَوْضِعِ عَقْدِ الْقَضَاءِ لَهُ ، أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَسْبَابِ ، أَشْهَدَ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ عَلَى وِلَايَتِهِ شَاهِدَيْنِ ، بِصُورَةِ مَا عَهِدَ إلَيْهِ ، وَسَيَّرَهُمَا مَعَهُ لِيَشْهَدُوا لَهُ بِالْوِلَايَةِ .
وَلَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْوِلَايَةِ قَبُولُ دَعْوَاهُ ، مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ ، وَإِنْ شَهِدَتْ لَهُ الْأَمَارَاتُ ، مَا لَمْ يَحْصُلُ الْيَقِينُ .