الثَّانِي: لَوْ كَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَقَفَ الْفَسْخُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَتَبِينُ مِنْهُ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ ، أَوْ خُرُوجِ الْعِدَّةِ ، فَأَيُّهُمَا حَصَلَ قَبْلَ إسْلَامِهِ ، انْفَسَخَ بِهِ النِّكَاحُ .