وَمِنْ لَوَاحِقِ الْحَضَانَةِ: ثَلَاثُ مَسَائِلَ"الْأُولَى": إذَا طَلَبَتْ الْأُمُّ لِلرَّضَاعِ أُجْرَةً زَائِدَةً عَنْ غَيْرِهَا ، فَلَهُ تَسْلِيمُهُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ ، وَفِي سُقُوطِ حَضَانَةِ الْأُمِّ تَرَدُّدٌ ، وَالسُّقُوطُ أَشْبَهُ .
"الثَّانِيَةُ": إذَا بَلَغَ الْوَلَدُ رَشِيدًا ، سَقَطَتْ وِلَايَةُ الْأَبَوَيْنِ عَنْهُ وَكَانَ الْخِيَارُ إلَيْهِ فِي الِانْضِمَامِ إلَى مَنْ شَاءَ"الثَّالِثَةُ": إذَا تَزَوَّجَتْ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيَّةً ، فَالْحُكْمُ بَاقٍ وَإِنْ بَانَتْ مِنْهُ قِيلَ: لَمْ تَرْجِعْ حَضَانَتُهَا ، وَالْوَجْهُ الرُّجُوعُ .