وَأَمَّا الْحَجْبُ عَنْ بَعْضِ الْفَرْضِ: فَاثْنَانِ: حَجْبُ الْوَلَدِ ، وَحَجْبُ الْإِخْوَةِ .
أَمَّا الْوَلَدُ: فَإِنَّهُ وَإِنْ نَزَلَ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، يَمْنَعُ الْأَبَوَيْنِ عَمَّا زَادَ عَنْ السُّدُسَيْنِ ، إلَّا مَعَ الْبِنْتِ أَوْ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ .
وَيَحْجُبُ أَيْضًا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ ، عَنْ النَّصِيبِ الْأَعْلَى إلَى الْأَخْفَضِ .