وَلِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ثَلَاثُ أَحْوَالٍ:"الْأُولَى": أَنْ يَكُونَ فِي الْفَرِيضَةِ وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ .
"وَالثَّانِيَةُ": أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ وَلَدٌ ، وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ وَإِنْ نَزَلَ ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ؛ وَلَا يُعَالُ نَصِيبُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْعَوْلَ عِنْدَنَا بَاطِلٌ .
"الثَّالِثَةُ": أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ وَارِثٌ أَصْلًا ، مِنْ مُنَاسِبٍ وَلَا مُسَابِبٍ ، فَالنِّصْفُ لِلزَّوْجِ وَالْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهِ ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ، وَهَلْ يُرَدُّ عَلَيْهَا ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا يُرَدُّ وَالْآخَرُ لَا يُرَدُّ ، وَالثَّالِثُ يُرَدُّ مَعَ عَدَمِ الْإِمَامِ ، لَا مَعَ وُجُودِهِ ، وَالْحَقُّ: أَنَّهُ لَا يُرَدُّ .