وَأَمَّا حَجْبُ الْإِخْوَةِ: فَإِنَّهُمْ يَمْنَعُونَ الْأُمَّ عَمَّا زَادَ عَنْ السُّدُسِ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ:"الْأَوَّلُ": أَنْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَصَاعِدًا ، أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ ، أَوْ أَرْبَعَ نِسَاءٍ .
"الثَّانِي": أَلَّا يَكُونُوا كَفَرَةً ، وَلَا رِقًّا ، وَهَلْ يُحْجَبُ الْقَاتِلُ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُحْجَبُ .
"الثَّالِثُ": أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مَوْجُودًا .
"الرَّابِعُ": أَنْ يَكُونُوا لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَوْ لِلْأَبِ .
وَفِي اشْتِرَاطِ وُجُودِهِمْ مُنْفَصِلِينَ لَا حَمْلًا تَرَدُّدٌ .
أَظْهَرُهُ أَنَّهُ شَرْطٌ .
وَلَا يَحْجُبُهَا أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ ، وَلَا مِنْ الْخَنَاثَى أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونُوا إنَاثًا .