وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْوِلَايَةِ عَلَى الْأَطْفَالِ ، إلَّا مِنْ الْأَبِ ، أَوْ الْجَدِّ لِلْأَبِ خَاصَّةً .
وَلَا وِلَايَةَ لِلْأُمِّ وَلَا تَصِحُّ مِنْهَا الْوَصِيَّةُ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ أَوْصَتْ لَهُمْ بِمَالٍ ، وَنَصَّبَتْ وَصِيًّا ، صَحَّتْ مِنْ ثُلُثِ تَرِكَتِهَا ، وَفِي إخْرَاجِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْحُقُوقِ ، وَلَمْ تَمْضِ عَلَى الْأَوْلَادِ .