فهرس الكتاب

الصفحة 1221 من 2979

وَلَوْ أَوْصَى بِخِدْمَةِ عَبْدٍ ، أَوْ ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ ، أَوْ سُكْنَى دَارٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَنَافِعِ ، عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً ، قُوِّمَتْ الْمَنْفَعَةُ .

فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ ، وَإِلَّا كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ مَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ ، وَإِذَا أَوْصَى بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً ، فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمِلْكِ وَلِلْمُوصَى لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَنْفَعَةِ وَلِلْوَرَثَةِ التَّصَرُّفُ فِي الرَّقَبَةِ بِبَيْعٍ وَعِتْقٍ وَغَيْرِهِ ، وَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت