وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مِنْ أُمٍّ ، وَإِخْوَةٌ [ ثَلَاثَةٌ ] مِنْ أَبٍ ، فَأَوْصَى لِأَجْنَبِيٍّ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ ، كَانَ كَوَاحِدَةٍ مِنْ الْأَخَوَاتِ ؛ فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ مِنْ عَشْرَةٍ ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْإِخْوَةِ سِتَّةٌ .
وَلَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ ، وَقَالَ: مِثْلُ نَصِيبِ بِنْتِي ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ ، كَانَ لَهُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْبِنْتِ مِثْلُهَا ، وَلِلزَّوْجَةِ سَهْمَانِ ، وَلَوْ قِيلَ: لَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ كَانَ أَوْلَى .
وَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَبِنْتٌ ، فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ إحْدَاهُنَّ ، كَانَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ؛ فَيَكُونُ لِلزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ أَرْبَعَةٌ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَهُ سَهْمٌ كَوَاحِدَةِ ، وَيَبْقَى سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْبِنْتِ ، وَلَوْ قِيلَ: مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ كَانَ أَشْبَهَ .