فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1300 من 2979
"السَّابِعَةُ": يُشْتَرَطُ فِي النِّكَاحِ ، امْتِيَازُ الزَّوْجَةِ عَنْ غَيْرِهَا بِالْإِشَارَةِ أَوْ التَّسْمِيَةِ أَوْ الصِّفَةِ ، فَلَوْ زَوَّجَهُ إحْدَى بِنْتَيْهِ ، أَوْ هَذَا الْحَمْلَ ، لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ .
حجم الخط: