فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1312 من 2979
السَّابِعَةُ": لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهَا وَلَوْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ ، فِي الدَّائِمِ وَالْمُنْقَطِعِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مُتْعَةً ، إذَا كَانَتْ لِامْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ إذْنِهَا ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ."
حجم الخط: