فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1334 من 2979
"الثَّامِنَةُ": لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالرَّضَاعِ إلَّا مُفَصَّلَةً ؛ لِتَحَقُّقِ الْخِلَافِ فِي الشَّرَائِطِ الْمُحَرِّمَةِ ، وَاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ اسْتَنَدَ إلَى عَقِيدَتِهِ ، وَأَمَّا إخْبَارُ الشَّاهِدِ بِالرَّضَاعَةِ ، فَيَكْفِي مُشَاهَدَتُهُ مُلْتَقِمًا ثَدْيَ الْمَرْأَةِ ، مَاصًّا لَهُ عَلَى الْعَادَةِ حَتَّى يَصْدُرَ .
حجم الخط: