الْقِسْمُ الثَّانِي: إذَا اسْتَكْمَلَتْ الْحُرَّةُ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ ، حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ [ تَحْتَ ] عَبْدٍ ، وَإِذَا اسْتَكْمَلَتْ الْأَمَةُ طَلْقَتَيْنِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ ، وَإِذَا اسْتَكْمَلَتْ الْمُطَلَّقَةُ تِسْعًا لِلْعِدَّةِ ، يَنْكِحُهَا بَيْنَهُمَا رَجُلَانِ ، حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ أَبَدًا .