وَلَوْ قَالَ: [ أَنْتِ ] طَالِقٌ غَيْرُ طَالِقٍ ، فَإِنْ نَوَى الرَّجْعَةَ صَحَّ ؛ لِأَنَّ إنْكَارَ الطَّلَاقِ رَجْعَةٌ .
وَإِنْ أَرَادَ النَّقْضَ ، حُكِمَ بِالطَّلْقَةِ .
وَلَوْ قَالَ: طَلْقَةً إلَّا طَلْقَةً ، لَغَا الِاسْتِثْنَاءُ ، وَحُكِمَ بِالطَّلْقَةِ بِقَوْلِهِ: طَالِقٌ