فهرس الكتاب

الصفحة 1736 من 2979

"التَّاسِعَةُ": إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مُخَيَّرَةٌ ، كَفَّرَ بِجِنْسٍ وَاحِدٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفِّرَ بِنِصْفَيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت