وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ وَسَمَّى ، فَقَتَلَ غَيْرَهُ ، حَلَّ .
وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى صُيُودٍ كِبَارٍ ، فَتَفَرَّقَتْ عَنْ صِغَارٍ فَقَتَلَهَا ، حَلَّتْ إذَا كَانَتْ مُمْتَنِعَةً .
وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْآلَةِ .
أَمَّا لَوْ أَرْسَلَهُ وَلَمْ يُشَاهِدْ صَيْدًا ، فَاتَّفَقَ إصَابَةُ الصَّيْدِ لَمْ يَحِلَّ وَلَوْ سَمَّى ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْآلَةُ كَلْبًا أَوْ سِلَاحًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الصَّيْدَ ، فَجَرَى مَجْرَى اسْتِرْسَالِ الْكَلْبِ .