فَصَاعِدًا ، كَانَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَالْبَاقِي لِلْخُنْثَيَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا رَدَّ هُنَا .
وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ ، كَانَ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ أَخْمَاسًا ، وَافْتَقَرَتْ إلَى عَدَدٍ يَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ وَالْعَمَلُ فِي سَهْمِ الْخَنَاثَى ، مِنْ الْإِخْوَةُ وَالْعُمُومَةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَوْلَادِ .
أَمَّا الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ ، فَلَا حَاجَةَ فِي حِسَابِهِمْ إلَى هَذِهِ الْكُلْفَةِ ؛ لِأَنَّ ذَكَرَهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ فِي الْمِيرَاثِ ، وَكَذَا الْأَخْوَالُ .
وَفِي كَوْنِ الْآبَاءِ أَوْ الْأَجْدَادِ خَنَاثَى بُعْدٌ ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ تَنْكَشِفُ عَنْ حَالِ الْخُنْثَى ، إلَّا أَنْ يُبْنَى عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ شُرَيْحُ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي وَلَدَتْ وَأَوْلَدَتْ .
وَقَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَوْ كَانَ الْخُنْثَى زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً ، كَانَ لَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ ، وَنِصْفُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ .