وَحَلِفُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ ؛ وَقِيلَ: تُوضَعُ يَدُهُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ فِي الْمُصْحَفِ ، أَوْ يُكْتَبُ اسْمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتُوضَعُ يَدُهُ عَلَيْهِ .
وَقِيلَ: يُكْتَبُ الْيَمِينُ فِي لَوْحٍ وَيُغْسَلُ ، وَيُؤْمَرُ بِشُرْبِهِ بَعْدَ إعْلَامِهِ .
فَإِنْ شَرِبَ كَانَ حَالِفًا ، وَإِنْ امْتَنَعَ أُلْزِمَ الْحَقَّ ، اسْتِنَادًا إلَى حُكْمِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي وَاقِعَةِ الْأَخْرَسِ .