فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2557 من 2979
"الثَّانِيَةُ": لَوْ شَهِدَا ثُمَّ فُسِّقَا قَبْلَ الْحُكْمِ ، حُكِمَ بِهِمَا ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ بِالْعَدَالَةِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَلَوْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ كَحَدِّ الزِّنَى ، لَمْ يُحْكَمْ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ ، وَلِأَنَّهُ نَوْعُ شُبْهَةٍ وَفِي الْحُكْمِ بِحَدِّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ تَرَدُّدٌ ، أَشْبَهُهُ الْحُكْمُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ بِهِ .
حجم الخط: